الجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1987 - العدد 51

قانون رقم 115 لسنة 1987
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد العمال لعام 1987

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1987 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى:
1 - معاش شهر كامل بالنسبة الى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
2 - معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.

(المادة الثانية)

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر أبريل 1987 والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.

(المادة الثالثة)

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1987 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.

(المادة الرابعة)

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1987 بسبب اعادته الى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1986 حتى 30/ 4/ 1987

(المادة الخامسة)

يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 1987 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1987

(المادة السادسة)

الحالات التى استحق فيها معاش عن المؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1987 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار اليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.

(المادة السابعة)

تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذه لهذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987)