الجريدة الرسمية فى 2 يونية سنة 1988 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 116 لسنة 1987
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية
المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976

باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص توقيعها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل والمعدلة بموجب القانون رقم 105 لسنة 1983، لاضافة مساحة أخرى بخليج السويس إلى المنطقة التى تشملها الاتفاقية المشار اليها؛
وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويرفق بقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987).