الجريدة الرسمية فى 2 يونية سنة 1988 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 117 لسنة 1987
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل
الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس والمعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1983 لاضافة مساحة أخرى بخليج السويس إلى المنطقة التى تشملها
الاتفاقية المشار اليها وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها؛

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987).