الجريدة الرسمية فى 2 يونية سنة 1988 - العدد 22 تابع "أ"

قانون رقم 118 لسنة 1987
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة شل وينتج (ان. فى.) وشركة شل قارون
فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون
رقم 40 لسنة 1984

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل وينتج (أن. فى.) وشركة شل قارون فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 40 لسنة 1984 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة قارون بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفيذ بالأستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987).