الجريدة الرسمية فى 29 سبتمبر سنة 1988 - العدد 39 "تابع"

قانون رقم 120 لسنة 1987
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة بى. بى بتروليم ليمتد بارتنرشيب للبحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة أبو زنيمة البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى بتروليم ليمتد بارتنرشيب للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة أبو زنيمة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفيذا بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987).