الجريدة الرسمية فى 24 ديسمبر سنة 1987 - العدد 52

قانون رقم 122 لسنة 1987
بفرض ضريبة دمغة صحفية لصالح معاشات
واعانات الصحفيين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تفرض ضريبة دمغة صحيفة طبقا للأحكام وبالفئات الواردة فى هذا القانون ويتم تحصيل هذه الضريبة عن طريق لصق طوابع، وتؤول حصيلتها الى صندوق معاشات واعانات الصحفيين.

(المادة الثانية)

يخضع لضريبة الدمغة المشار اليها كل تعامل مع المؤسسات الصحفية القومية وجميع الدور والمنشآت الصحفية والوكالات الاعلانية لها وجميع الصحف والمجلات التى تصدر عنها، ووكالات الأنباء وفروعها التى تعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للقواعد المقررة فى المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يكون لصق طوابع الدمغة الصحفية بالفئات وعلى الأوراق الآتية:
1 - قرشان على كل صفحة من صفحات الدفاتر المسجلة الخاصة بالمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء، وتلتزم بها الجهة صاحبة الدفاتر.
2 - جنيه واحد على البطاقات الصحفية عند استخراجها أو تجديدها وعلى اشتراكات المواصلات التى تمنح للصحفيين من جهة عملهم، ويلتزم بها الصحفى.
3 - خمسة قروش على كل تذكرة من تذاكر الحفلات ذات الايراد التى تقيمها نقابة الصحفيين أو احدى دور الصحافة أو وكالات الأنباء وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية ويلتزم بها مشترى التذكرة.
4 - جنيهان على التصريح الصادر للصحفى بالسفر الى الخارج وتلتزم بها جهة العمل اذا كان السفر خاصا بالعمل والا التزام بها الصحفى.
5 - عشرة جنيهات على تصريح العمل للصحفى بالخارج، ويلتزم بهذا الصحفى.
6 - جنيه على كل عقد سنوى أو دورى من عقود الاعلان التى تكون المؤسسات الصحفية أو الوكالات الاعلانية التابعة طرفا فيها ويلتزم بها صاحب الاعلان.
7 - خمسة جنيهات على عقد العمل الخاص بالصحفى فى المؤسسات الصحفية القومية ودور الصحافة بصفة عامة ووكالات الأنباء وفروعها التى تعمل فى جمهورية مصر العربية، وتلتزم بها الجهة المتعاقدة مع الصحفى.
8 - عشرة جنيهات على كل طلب من طلبات القيد بجدول نقابة الصحفيين وعلى كل طلب من طلبات التغيير أو التعديل فى ذلك، ويلتزم بها الصحفى.
9 - ألف جنيه على الترخيص باصدار صحيفة يومية، وثلاثمائة جنيه على الترخيص باصدار أية صحيفة أخرى، ويلتزم بها صاحب الترخيص.
10 - واحد فى الألف بحد أدنى خمسون قرشا من أجر النشر الذى تتولاه احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وبحد أقصى مائة جنيه وذلك بالنسبة الى الاعلانات التى تنشر فيها يطبع ويوزع فى مصر من الصحف والمجلات، ويلتزم بها صاحب الاعلان.
ويعفى من الضريبة الاعلانات الآتية:
( أ ) الاعانات التى تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوعية العامة، بما فى ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
(ب) اعلانات التحذير.
(جـ) الاعانات الخاصة بالبيوع الجبرية.
(د) الاعلانات الخاصة بالانتخابات.
(هـ) اعلانات طالب الحصول على عمل.
(و) اعلانات الوفاة.
(ز) الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
(ح) الاعلانات عن المفقودين.
(ط) اعلانات الجمعيات الخيرية.

(المادة الرابعة)

تتولى نقابة الصحفيين تحصيل قيمة طوابع الدمغة المشار اليها وتودعها صندوق معاشات واعانات الصحفيين.

(المادة الخامسة)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، مع الحكم بالزامه بأن يؤدى لصالح صندوق معاشات واعانات الصحفيين مثلى قيمة طوابع الدمغة التى تختلف عن أدائها.

(المادة السادسة)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا بتخويل بعض العاملين بالمجلس صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم حق التفتيش على الأوراق والدفاتر المنصوص عليها فى البند (1) من المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة السابعة)

يلغى القانون رقم 551 لسنة 1954 بانشاء طوابع دمغة لصالح صندوق معاشات واعانات الصحفيين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1408 (14 ديسمبر سنة 1987)