الجريدة الرسمية فى 10 أبريل سنة 1986 - العدد 15

قانون رقم 3 لسنة 1986
فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة
على قوانين الإصلاح الزراعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، قد أصدرناه:

(المادة الأولى)

الاراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد، ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها نهائيا والتوزيعات التى تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة أحكام المواد التالية.

(المادة الثانية)

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لجان من ممثل للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والهيئة المصرية العامة للخدمات المساحية والشهر العقارى والضرائب العقارية، تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها توضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف.
وتسرى الفقرة السابقة على الأراضى المستولى عليها نهائيا بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقا للقوانين المشار إليها فى المادة السابقة، ولم يتم شهرها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وكذلك تسرى على الأراضى التى آلت إلى الهيئة طبقا للقوانين، 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، و119 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، و44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، و119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا البريطانيين والفرنسيين تحت الحراسة، والأمر العسكرى رقم 5 ب لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا الاستراليين تحت الحراسة والتى لم يتم شهر العقود والقوائم الخاصة بأيلولتها إلى الهيئة العامة بعد.
ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون أية رسوم بما فى ذلك رسوم شهر إلغاء الوقف وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين، وتتبع الوضع الحيازى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث.

(المادة الرابعة)

إذ ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه.
وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الخامسة)

يتم شهر شهادات التوزيع التى تصدر وفقا لأحكام القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون رسوم.

(المادة السادسة)

فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة السابعة)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتان، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1406 (7 أبريل سنة 1986)