الجريدة الرسمية فى 15 مايو سنة 1986 - العدد 20

قانون رقم 9 لسنة 1986
بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 12/ 5/ 1976.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1406 (3 مايو سنة 1986)