الجريدة الرسمية فى 5 يونيه سنة 1986 - العدد 23

قانون رقم 10 لسنة 1986
فى شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون
رقم 75 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1، 4، 6، 16 من قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 النصوص الآتية:
مادة 1 - هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
مادة 4 - يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون.
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
مادة 6 - تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتعلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى.
ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم فى مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية.
مادة 16 - يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة.
ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه النصوص الآتية:
(مادة 4 مكررا):
يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته.
(مادة 6 مكررا):
كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التى تقع فى الجلسات.
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص.
ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها.
(مادة 6 مكررا "1"):
لا يجوز إجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامى العام المختص.
ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة من الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
(مادة 8 مكررا):
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا.
(مادة 9 فقرة 2):
ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب أحد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التى يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.
(مادة 16 مكررا):
يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
(مادة 25 فقرة 3):
كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة.
(مادة 27 مكررا):
يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الثالثة)

تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة"، و"هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و"إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت فى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، أو فى أى قانون آخر.
كما تستبدل، عبارة "المجلس الأعلى للهيئة" بعبارة "المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، الواردة فى المادة (5) فقرة ثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة سالف الذكر.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية يلغى البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1406 هـ (29 مايو سنة 1986 م)