الجريدة الرسمية فى 25 يونيه سنة 1986 - العدد 25 "مكرر"

قانون رقم 11 لسنة 1986
اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 86/ 1987

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 86/ 1987 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 86/ 1987 مقيما بأسعار 81/ 1982 بنسبة نمو قدرها 6.5% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 85/ 1986، كما تزيد قيمة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بنسبة نمو قدرها 6.6% وفقا لما هو موضح بالقائمة (1).
(ب) يزيد الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام 81/ 1982 بنسبة 5.0% والاستهلاك الحكومى بنسبة 4.8% والاستهلاك الكلى بنسبة 5.0% وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 84/ 1985
(جـ) تزيد العمالة بنسبة 3.4% بالمقارنة بالمتوقع عام 85/ 1986 وفقا للقائمة (2).

(المادة الثانية)

يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام 5150 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الإضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى مخصص نحو 299.7 مليون جنيه ولا يجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتى المخصص، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص نحو 2250 مليون جنيه وذلك وفقا لما هو موضع بالقائمة (3).

(المادة الثالثة)

تقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 86/ 1987 ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها نحو 3355.6 مليون جنيه موزعة حسب أنواع الموازنات الموضحة بالقائمة رقم (4) الخاصة بموارد واستخدامات البنك فى عام 86/ 1987
كما يجوز للبنك بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولى تسوية المستحقات على الوزارات والهيئات ووحدات القطاع العام عن الأعمال التى تمت خلال سنوات الخطة الخمسية ولم تواجه بتمويل خلال سنة التنفيذ وذلك خصما على الاعتماد الإجمالى المخصص لذلك فى خطة 86/ 1987

(المادة الرابعة)

تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى 30/ 6/ 1986 أو المستحقة عن سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 86/ 1987 موارد إضافية يمكن توجيهها لزيادة الاستخدامات الاستثمارية.
ويقدم وزير التخطيط والتعاون الدولى لمجلس الوزراء للاعتماد بيانا بالموارد الإضافية وما يراه مناسبا طبقا لمقتضيات التوازن من زيادة فى الاستخدامات الاستثمارية وتوزيعاتها على الجهات وذلك فى خلال النصف الثانى من السنة المالية.
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 1986

(المادة الخامسة)

تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 700 مليون جنيه وذلك لاستصلاح الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية بفائدة 4% ومشروعات الأمن الغذائى ومواد البناء بفائدة 7% ولأغراض تجديد المبانى السكنية على أن يتحمل المستفيد ثلثى سعر الفائدة السارية ويتم توزيع تلك القروض جميعها بين الأغراض المشار إليها بالاتفاق بين وزيرى المالية والتخطيط والتعاون الدولى.
ويتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جميعها.

(المادة السادسة)

لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام.

(المادة السابعة)

تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون وفقا للبيانات الواردة فى جزئى الخطة باعتبارهما العناصر التفصيلية له.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1986
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونيه سنة 1986)