الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1986 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 89 لسنة 1986
بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى بغير موافقة سابقة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال توجية دعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام فى أية أوراق مالية أو حصص أو مشاركات أو أداء مبالغ من النقود مقابل عائد أو مزايا مادية، وذلك أيا كانت صورة الاستثمار أو المساهمه المطلوبة وسواء على سبيل الاستثمار أو القروض أو غير ذلك.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام فى قوائم أو كشوف أو قسائم أو بإيصالات وذلك مقابل مزايا للمكتتبين إذا ما تحققت شروط أو وقائع معينة.
وتعتبر الدعوة للاكتتاب العام إذا وجهت بإحدى وسائل العلانية إلى الجمهور أو إلى أشخاص غير محددين.

(المادة الثانية)

يجب إيداع مبالغ الاكتتابات المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون فى حساب خاص بأحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى ولا يجوز تحويل أى مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعد موافقة البنك المركزى المصرى.
وعلى البنوك المودع لديها أن تخطر الهيئة للعامة لسوق المال خلال الخمسة عشر يوما التالية لقفل باب الاكتتاب ببيان أسماء المكتتبين ومحال إقامتهم وعدد الأوراق المالية أو الحصص المكتتب فيها وقيمتها وغير من ذلك البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز الإعلان بأية وسيلة إلا عن الاكتتاب المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة على الدعوة إلى الاكتتاب والبنك الذى تودع به المبالغ المكتتب بها ورقم الحساب المخصص لذلك

(المادة الثالثة)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل من عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

(المادة الرابعة)

يكون للعاملين بالهيئة العامة لسوق المال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى لضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتضمن بصفة خاصة القواعد والاجراءات المنظمة لإصدار الموافقة على الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد التى تنظم الإعلان أو النشر عن الاكتتاب العام فى الحالات التى تتم الموافقة عليها.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال 1406 (25 يونيه سنة 1986)