الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1986 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 188 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد الثالثة "الفقرة الأولى" والخامسة مكررا، والسادسة "الفقرة الأولى"، والتاسعة "الفقرات الأربعة الأول" والثالثة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر "الفقرة الأولى"، والثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته، النصوص الآتية:
المادة الثالثة "الفقرة الأولى":
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها، وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة الخامسة مكررا:
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية.
ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشر من هذا القانون.
ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك فى ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
المادة السادسة "الفقرة الأولى":
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرشح فى دائرتها، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. وعلى المرشح فى قائمة حزبية أن يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها.
المادة التاسعة "الفقرات الأربع الأول":
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشر، يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه، كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.
ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم الحزبية أو تقدم للانتخاب الفردى، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب قدم قائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه فى هذه القائمة.
المادة الثالثة عشر:
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن بالمحافظة وكذلك إلى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين فى القوائم الحزبية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بالنسبة للمرشح فى الانتخاب الفردى، وبخمسة عشر يوما على الأقل للمرشح فى قوائم حزبية.
المادة السادسة عشر:
إذا تخلف أحد المرشحين فى قائمة حزبية عن تقديم أوراقه فى المواعيد المحددة، أو إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب صاحب القائمة بأن يرشح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الأحزاب الممثلة فى المجلس عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
المادة السابعة عشر "فقرة أولى":
يعلن انتخاب المرشح الفرد الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فى دائرته الانتخابية أيا كانت صفته التى رشح بها، على ألا تقل الأصوات التى حصل عليها عن 20% من مجموع الأصوات الصحيحة فى الدائرة، والا أعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على أكثر الأصوات والمرشح التالى له فى عدد الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات، ويعلن انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقا لنظام القوائم الحزبية عن طريق إعطاء كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم الأحزاب التى يحق لها أن تمثل طبقا لأحكام هذه المادة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابى للدائرة على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة والا أعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية.
المادة الثامنة عشر:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.
وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الأحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين فى جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسة فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على أن يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة السابعة عشر.

(المادة الثانية)

تضاف إلى كل من المادتين الثانية عشرة والخامسة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، فقرة ثانية، نصها الآتى:
المادة الثانية عشرة "الفقرة الثانية":
كما لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخرى، فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردى وفى هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
المادة الخامسة عشر "الفقرة الثانية":
وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.

(المادة الثالثة)

تحذف من الجدول المرافق للقانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب عبارة "يضاف إليهم عضو من النساء" ويعدل عدد أعضاء الدوائر الانتخابية بإضافة عضو واحد إلى العدد المحدد فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية الإحدى والثلاثين التى وردت فى شأنها هذه العبارة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1407 (31 ديسمبر سنة 1986)