الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1986 - العدد 52 مكرر "أ"

قانون رقم 189 لسنة 1986
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تصرف منحة لأصحاب المعاشات وللمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1986 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى:
1 - معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 - معاش ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعين جنيها وبحد أدنى خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية والملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.

(المادة الثانية)

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر أبريل سنة 1986 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.

(المادة الثالثة)

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بإقتراض وفاته فى 30/ 4/ 1986 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.

(المادة الرابعة)

يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل، تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 1986 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1986.

(المادة الخامسة)

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1986 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب ثم تبين أحقية صرف المعاش قبل هذا التاريخ تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة السابعة)

يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به أعتبارا من أول مايو سنة 1986
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر سنة 1986)