الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27

قانون رقم 93 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983
بتنظيم الإعفاءات الجمركية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 2 من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية النص الآتى:
2 - سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو درجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا تخصص للإستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبى العسكرى المركزى تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:
( أ ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام.
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة 1800 سم3.
(جـ) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع إستيفائها لكافة الإشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة.
(د) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا مالم تحدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
وفى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة بعد مضى سبع سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد. ويكون للمعوق فى هذه الحالة أن يتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا بدلا من السيارة الدراجة التى تم التصرف فيها طبقا لهذا القانون بعد مضى المدة المحددة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة أو الدراجة المشار إليها، ويسرى على هذا الإعفاء القواعد والشروط المحددة بهذا البند والبنود السابقة.
وفى جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة جديدة فى عجز البند (2) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية نصها:
"ويجوز للمصابين فى العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو دراجات آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على القانون رقم 91 لسنة 1983، أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة به".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونيه سنة 1986)