الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27

قانون رقم 94 لسنة 1986
باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها
عن السنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قــــرر:
(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرافق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 83/ 1984

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1406 (25 يونية 1986)