الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 96 لسنة 1986
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو وأجور
أو بدلات أو رواتب إضافية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته العاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد فى هذه الحالة الأخيرة من السلطة المختصة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.

(المادة الثانية)

لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون ردما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجهورية فى 20 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)