الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1986 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 100 لسنة 1986
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة
للبترول فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال عامر
البحرية بخليج السويس ومنطقة عش الملاحة بالصحراء الشرقية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال عامر البحرية بخليج السويس ومنطقة عش الملاحة فى الصحراء الشرقية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1406 (26 يونيه سنة 1986)