الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1986 - العدد 28

قانون رقم 102 لسنة 1986
بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة.

(المادة الثانية)

تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة التى يتصل نشاطها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو الآتى:
1 - حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة.
2 - إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل والخارج.
3 - تحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن.
4 - القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المبينة فى البند السابق سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو حساب الغير.
5 - اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية والأجنبية تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية بذلك.
6 - إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
7 - وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
8 - تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج.
9 - تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية فيما يتعلق باختصاص الهيئة، وكذلك عقد الاتفاقيات فى مجال نشاطها مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج.

(المادة الثالثة)

تكون موارد الهيئة من:
1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
2 - القروض التى تعقدها الهيئة.
3 - التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
4 - المنح التى تقدمها الجهات الدولية للهيئة.
5 - الهبات والإعانات.
6 - حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالاختبارات وإصدار التراخيص وكذلك حصيلة نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تؤديها للغير.

(المادة الرابعة)

يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

للهيئة أن تجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

(المادة السادسة)

للهيئة فى حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

(المادة السابعة)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
- وزير الكهرباء والطاقة - رئيسا.
- رئيس تنفيذى للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته من رئيس الجمهورية.
- ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم لمدة أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من المختصين بقطاع الكهرباء فى مجال نشاط الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرات المتخصصة ويحدد القرار مكافآتهم.

(المادة الثامنة)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وله على الأخص:
1 - إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.
2 - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.
3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
4 - نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد وفى حدود التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
5 - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
6 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال.
7 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
8 - عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة.
9 - اعتماد العقود التى تبرمها الهيئة فى حدود اختصاصها على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
10 - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
11 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
12 - النظر فيها يرى وزير الكهرباء والطاقة أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.

(المادة التاسعة)

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويدعو المجلس رئيس مجلس النقابة العامة المختصة لاجتماعاته التى تعرض فيها موضوعات تخص العاملين بالهيئة دون أن يكون له صوت معدود.

(المادة العاشرة)

يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء والطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.

(المادة الحادية عشر)

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة بالمسائل الآتية:
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطور نظم العمل بها ودعم أجهزتها.
3 - موافاة وزير الكهرباء والطاقة وأجهزة الدولة المختصة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق.
ويجوز للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

(المادة الثانية عشر)

يمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير فى حدود أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة عشر)

يندب وزير الكهرباء والطاقة من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

(المادة الرابعة عشر)

لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التصرف فى النقد الأجنبى المخصص لها فى موازنة النقد الأجنبى للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرمها الهيئة أو عن نشاطها أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك وفقا للأحكام المقررة فى القوانين المعمول بها.

(المادة الخامسة عشر)

لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الأعمال التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية. ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

(المادة السادسة عشر)

للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى.

(المادة السابعة عشر)

تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد مراجعتها من الجهات المختصة ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:
أولا - عدم تجاوز الحدود القصوى لجدول المرتبات المقرر للعاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين شاغلى الوظائف الدائمة بالهيئة.
ثانيا - عدم تجاوز مدة التعاقد مع العاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة عن خمس سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية للتكاليف الفعلية التى يتحملونها.
رابعا - اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.
خامسا - عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة وفى الحدود التى تتضمنها اللائحة الداخلية.

(المادة الثامنة عشر)

إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها والبدلات والمكافآت المقررة لهم.

(المادة التاسعة عشر)

تنقل المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من هيئة كهرباء مصر إلى الهيئة.
كما تنقل إلى الهيئة جميع الدرجات الواردة بهيكل المنظمة المشار إليها الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 135 لسنة 1983 وما تبعه من قرارات وكذلك شاغلو هذه الدرجات دون اتخاذ أى إجراء آخر.
كما تنقل إلى الهيئة الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر المخصصة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.

(المادة العشرون)

يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الحادية والعشرون)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية والعشرون)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1406 (30 يونيه سنة 1986)