الجريدة الرسمية فى 10 يوليه سنة 1986 - العدد 28

قانون رقم 103 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966
بإنشاء نقابة المهن الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: 18 بند (خامسا) و21 و22 و24 و41 و45 و72 بند (ثامنا) و76 بند (ثالثا) و89 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصوص الآتية:
مادة 18 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:
(خامسا) إدارة أموال النقابة واستثمارها فى الأوجه التى يراها المجلس وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة بما لا يتعارض مع أهدافها.
مادة 21 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر نوفمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون مصحوبا بما يثبت سداد تأمين قدره عشرون جنيها ولا يرد هذا التأمين إلا إذا حصل العضو على نسبة لا تقل عن عشر عدد أصوات الناخبين على المستوى العام أو الاقليمى.
مادة 22 - لوزير الزراعة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو فى قرارها بالتصديق على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن، كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو فى قرارها بالتصديق على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون فى صحة انعقادها أو صدور قرارها باعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمى الطعن عليه من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون.
مادة 24 - تشرف على عملية انتخاب مجلس النقابة لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية فى كل محافظة فى محافظات الجمهورية، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره وزير العدل، وذلك على الوجه المبين فى النظام الداخلى للنقابة.
مادة 41 - يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة طبقا للشروط وبالأوضاع التى يتضمنا النظام الداخلى على أن يكون الطلب مصحوبا بما يثبت سداد لرسم الذى تحدده الجمعية العمومية للنقابة ولا يرد فى جميع الأحوال، ويخصص ثلثا حصيلة رسوم القيد لصندوق معاشات أعضاء النقابة أما الباقى فيخصص 60% منه لصندوق النقابة و40% للفرع الذى ينتمى إليه العضو. ويصدر مجلس النقابة قرارا فى شأن قيد الطلب بالسجلات المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ستة أشهر من استيفاء الأوراق المطلوبة، وفى حالة رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. وينشأ سجل خاص تقيد فيه أسماء من يصدر بشأنهم قرار من مجلس النقابة بالترخيص لهم بمزاولة المهنة بصفة مؤقتة.
ويخطر مجلس النقابة الفرع الذى ينتمى إليه العضو بقرار لجنة القيد وذلك لإدراجه بالسجل المشار إليه فى المادة 31 من هذا القانون.
مادة 45 - على العضو أن يؤدى الاشتراك السنوى الذى تحدده الجمعية العمومية وذلك وفقا للأوضاع والشروط الواردة فى النظام الداخلى للنقابة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة.
مادة 72 - يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية:
(ثامنا) حصيلة رسم سنوى بما لا يجاوز خمسة قروش عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وبواقع قرش عن كل طن قصب سكر.
وتورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة.
وكذلك يفرض رسم سنوى لا يجاوز خمسة قروش عن كل مائة كيلو جرام من الأسمدة الكيماوية تورده الجهة الموزعة إلى صندوق النقابة مباشرة.
مادة 76:
ثالثا - أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين وبشرط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون مسددا اشتراكاته بصفة دورية منتظمة وليس دفعة واحدة.
مادة 89 - لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المشار إليهم فى المادة (3) من هذا القانون والمقيدة أسماؤهم بسجلات النقابة مباشرة أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو مباشرة الأعمال الزراعية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
ويجوز للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات ووحدات القطاع العام الحضور نيابة عن الخصوم أمام مكاتب خبراء وزارة العدل وخبراء الجدول وذلك لمناقشة وتقديم المذكرات والتقارير اللازمة فى الجوانب الفنية المتعلقة بالشئون الزراعية والحقلية.
وللمهندسين الزراعيين المتخصصين من ذوى الخبرة فى المجالات الزراعية المختلفة من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات ووحدات القطاع العام فتح مكاتب استشارية فى مجالات تخصصهم بناء على ترخيص من النقابة يصدر طبقا للشروط وبالأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه ويتم قيد الأعضاء المذكورين فى سجل خاص يعد لهذا الغرض، على أنه يجوز الترخيص لأعضاء النقابة من هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومن هيئات البحوث الزراعية بفتح المكاتب المذكورة بعد موافقة الجهات التى يعملون بها وذلك كله مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الأخرى من قواعد وإجراءات فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 196 بإنشاء نقابة المهن الزراعية مادتان جديدان برقمى 72 مكرر و91 مكرر نصهما الآتى:
مادة 72 مكرر:
يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة لتحصيل وتوريد الرسوم المنصوص عليها فى البند ثامنا من المادة السابقة.
ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ورؤساء مجالس إدارة الهيئات والبنوك والشركات والتعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم المشار إليها وتوريدها للنقابة فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة وتلتزم الجهة المخالفة بسداد الرسوم المستحقة مضافا إليها غرامة تأخير بواقع 10% سنويا من قيمة المستحق سداده.
مادة 91 مكرر:
تعتبر أموال النقابة العامة أموالا عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

(المادة الثالثة)

يلغى البند ثالثا من المادة (18) من القانون رقم 31 لسنة 1966 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفد كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1406 (30 يونيه سنة 1986)