الجريدة الرسمية فى 21 أغسطس سنة 1986 - العدد 34

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 3/ 2/ 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ومركز البحوث للتنمية الدولية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 12/ 1979؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/ 3/ 1980؛

قــــرر:

مادة وحيدة: تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ومركز البحوث للتنمية الدولية الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/ 12/ 1979.
ويعمل بها اعتبارا من 5/ 3/ 1980