الجريدة الرسمية فى 27 مارس سنة 1962 - العدد 73

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1962
بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين
من غير وارث

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الدكريتو الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1896 بتنظيم أعمال بيت المال؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1944 فى شأن رسم الأيلولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم.
وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم.
مادة 2 - ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه بالميراث بمضى 15 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث أيا كان تاريخ علم ذوى الشأن بواقعة الوفاة ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه.
وإذا كان التصرف قد تم فى أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر حق ذوى الشأن فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول إلى صافى ثمنها.
وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة أن يؤدى كافة المصروفات والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى آل اليه.
ولا تبدأ مدة النقادة فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة للمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت حقهم فيها.
مادة 3 - على مالكى ومؤجرى المساكن والأماكن التى يتوفى بها من لا وارث له والمقيمين مع المتوفى وخدمه وعلى رجال الإدارة المختصين ومديرى المستشفيات والمصحات والملاجئ أن يبلغوا الجهات التى يعينها وزير الخزانة بقرار يصدر منه عن الوفاة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمهم بها.
مادة 4 - على الادارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى. كما يتعين عليها أن تقوم على وجه الاستعجال باجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة هذا البلاغ فاذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإلا أصدرت الإدارة العامة لبيت المال بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر.
ويجب نشر هذا البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام.
مادة 5 - على المديرين والمشرفين والحائزين بأية صفة كانت لأى مال من أموال التركات المشار اليها فى المادة الأولى، وعلى المدينين بها أن يقدموا بيانا عنها على الأنموذج المعد لذلك إلى مندوب الإدارة العامة لبيت المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرة الثانية.
مادة 6 - تشكل بقرار من وزير الخزانة لجان تكون مهمتها حصر هذه التركات وجردها ويكون لها الحق فى دخول مسكن المتوفى وأملاكه الأخرى والأماكن التى تكون بها أموال منقولة مملوكة له وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال.
وإذا كان المتوفى أجنبيا تعين على اللجنة المختصة أن تخطر بوقت كاف، قنصل الدولة التى ينتمى اليها لحضور عمليتى الحصر والجرد فإن لم يحضر كان لها أن تباشر عملها فى غيابه.
مادة 7 - تقوم اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة بتقويم عناصر التركة وعليها أن تودع النقود خزانة المحافظة لحساب التركة.
وإذا كان بين موجودات التركة أوراق مالية أو مصنوعات أو مجوهرات أو تحف أو أشياء ذات أهمية خاصة أو يتعذر تقدير قيمتها محليا كان عليها أن ترسلها لوزارة الخزانة للتحفظ عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفتها أو بواسطة من ترى الإستعانة بهم من الخبراء الفنيين.
مادة 8 - تسلم الأراضى الزراعية للإدارة العامة للأملاك وطرح النهر، أما العقارات المبنية والأراضى الفضاء المخصصة للبناء فتسلم لوزارة الإسكان والمرافق العامة لادارتها لحساب التركة حتى تتم تصفيتها أو يتقرر تسليمها لصاحب الحق فيها.
وتصفى من تاريخ الوفاة جميع أنواع النشاط التجارى أو المهنى التى كان تزاولها المتوفى.
مادة 9 - تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها أو تنتهى المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية.
ويجوز بالنسبة إلى العناصر التى يقوم بشأنها نزاع جدى إرجاء تصفيتها إلى أن يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع.
مادة 10 - تعفى أموال التركات المنصوص عليها فى المادة الأولى من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن والقرى.
ولا يسرى هذا الإعفاء فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات.
مادة 11 - فى حالة ظهور مستحق للتركة يخصم من نصيبه رسم قدره 10% من إجمالى الإيراد نظير أعمال الإدارة و5% من إجمالى الثمن نظير إجراءات التصفية كما يخصم منه سائر المصروفات الفعلية الأخرى.
مادة 12 - يكون للرسوم المستحقة للخزانة العامة ونفقات الحصر والجرد والتقدير والإدارة والتصفية وأجور أهل الخبرة وغيرها من المصروفات التى تؤديها الخزانة حق الامتياز فى مرتبة المصروفات القضائية ويحتج بها على كل من استفاد من هذه الإجراءات.
مادة 13 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كما يعاقب كل من أخفى بسوء نية مالا منقولا أو مستندات يتعلق بأموال التركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 14 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 15 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1381 (20 مارس سنة 1962)