الجريدة الرسمية فى 8 يناير سنة 1962 - العدد 7

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 31 لسنة 1962
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 21 من القانون رقم 166
لسنة 1954 بشأن نظام موظفى السلكين الدبلوماسى
والقنصلى


باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام موظفى السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتى:
"ومع ذلك ففى حالة ما إذا عين أحد الوزراء أو موظفى الحكومة السابقين، فإنه يجوز منحه المرتب الذى كان يتقاضاه وذلك بصفة شخصية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من 29 أغسطس سنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1381 (3 من يناير سنة 1962)