الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 183 هـ
الأحد 9 صفر سنة 1431 هـ، الموافق 24 يناير سنة 2010 م

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 7 لسنة 2010
بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين

وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة؛
وبناء على ما عرضته لجنة الخدمة المدنية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يجوز التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة.
ولا يكون التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة (اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات) أو من غير هذه الاعتمادات فى الأبواب الأخرى.

(المادة الثانية)

لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنة على أن تنتهى فى نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
ولا يجوز التعاقد على اعتمادات الأبواب الأخرى لمدة تزيد عن مدة المشروع أو انتهاء الأعمال وتنتهى هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها.
وفى كل الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التعاقد عن سنة ويكون نهاية كافة العقود فى نهاية السنة المالية من كل عام.

(المادة الثالثة)

تعلن كل وحدة عن حاجاتها للتعاقد مع العاملين على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة فى أماكن ظاهرة بالوحدة يسهل رؤيتها والاطلاع عليها وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية على الإنترنت وعلى الموقع الالكترونى للوحدة إن وجد، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
كما يتم الإعلان عن نتيجة الاختيار على ضوء المعايير المحددة فى هذا القرار ومن تم التعاقد معهم وفى نفس مكان الإعلان بالوحدة وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية على الإنترنت وعلى الموقع الالكترونى للوحدة إن وجد.
أما العقود التى تقل مدتها عن ستة أشهر على اعتمادات الأبواب الأخرى فلا يلزم الإعلان عنها، وتنتهى هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها، ولا يجوز تجديدها.

(المادة الرابعة)

تضع كل وحدة آليات الاختيار للعاملين المطلوب التعاقد معهم وذلك بترتيب المتقدمين على أساس الجدارة والكفاءة، وتستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقًا لهذا الترتيب.

(المادة الخامسة)

يضع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نموذج استرشادى للعقد على أن يعتمد من السلطة المختصة عند التعاقد أو التجديد للتعاقد على أن يتضمن نموذج العقد الآتى:
1 - البيانات الشخصية المتعلقة بالمتعاقد.
2 - بيان الأعمال المكلف بها المتعاقد وواجباته والإنجاز المطلوب تحقيقه وبيان عدد ساعات العمل الأسبوعية.
3 - مدة العقد مع جواز إنهائه قبل المدة المقررة لعدم الكفاية والإخلال بشروطه.
4 - المعاملة المالية للمتعاقد من استحقاقه للمكافأة والحوافز والجهود غير العادية والعمل الإضافى ونظم الإثابة الأخرى المناسبة وفقًا للاعتمادات المالية.
5 - نظام الإجازات.
6 - الجزاءات التى توقع على العامل المتعاقد.
7 - بعض الأعمال التنفيذية التى تتناسب مع طبيعة العمل المؤقت والوظيفة المتعاقد عليها كاستلام العهد الشخصية مع الالتزام بردها عند انتهاء التعاقد.
كما يتضمن العقد البيانات الأخرى التى يرى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إضافتها إلى النموذج بما لا يتعارض مع طبيعة العمل المؤقت.

(المادة السادسة)

تقوم كل وحدة بحجز نسبة (5%) من عدد الوظائف المعلن عنها لاستيفاء نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال التقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعاقد عليها وذلك لتحديد نسبة الوظائف التى يتم تعاقد ذوى الاحتياجات الخاصة عليها فى حدود هذه النسبة.

(المادة السابعة)

لا تسرى أحكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به وتظل سارية وفقًا للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهى مدتها.

(المادة الثامنة)

لا يجوز التعاقد وفقًا لأحكام هذا القرار بالنسبة للأعمال الاستشارية والبحوث التى يسرى بالنسبة لها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين.

(المادة التاسعة)

يلغى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالفه.
صدر فى 13/ 1/ 2010

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش