الجريدة الرسمية فى أول أكتوبر سنة 1962 – العدد 226
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 136 لسنة 1962
باستمرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة
الاتحادات الرياضية فى مباشرة مهامها إلى نهاية ديسمبر
سنة 1964
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 384 لسنة 1956؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1773 لسنة 1959 فى شأن اللجنة الأولمبية
للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 المشار
إليه يستمر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة ومجالس إدارة الاتحادات
الرياضية فى مباشرة اختصاصاتها إلى نهاية شهر ديسمبر سنة 1964
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1382 (24 سبتمبر سنة 1962)