الجريدة الرسمية فى 12 يناير سنة 1963 - العدد 10

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 2 لسنة 1963
بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات
تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم.
ويحدد بقرار من وزير الأشغال، بيان كل مشروع بما فى ذلك الأراضى اللازمة لإقامة مساكن الأهالى الذين دخلت مساكنهم فى المشروع.
وترفق بالقرار مذكرة ورسم للتخطيط الإجمالى للمشروع، وينشر كل من القرار والمذكرة فى الجريدة الرسمية كما يلصق فى المكان المعد للاعلانات بالمحافظة وفى مركز الشرطة وفى مقر العمدة.
وتترتب على نشر القرار المذكور جميع الآثار المترتبة على نشر قرار المنفعة العامة المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 2 - استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار اليه، تنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم المشار اليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وأشجار ويؤدى التعويض عنها وعن المبانى والمنشآت والأشجار والنخيل التى أقامها الأهالى على أراضى الحكومة، على أن يتم ذلك وفقا للاجراءات التالية:
(أولا) يعد كشفان وفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الأشغال.
ويبين فى الكشف الأول المبانى والمنشآت والأشجار والنخيل التى تم حصرها والأراضى المخصصة لإقامة المستعمرات السكنية.
ويبين فى الكشف الثانى الأراضى الداخلة فى تنفيذ المشروع.
ويوضح فى الكشفين الموقع والمساحة وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم والتعويضات المقدرة لهم ويكون التعويض معادلا لقيمة المثل وقت نزع الملكية.
ويعد الكشف الأول عقب صدور قرار وزير الأشغال المشار إليه فى المادة السابقة، ويعد الكشف الثانى خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ صدور القرار السالف الذكر.
(ثانيا) تعرض صورة من كل كشف عقب إعداده مباشرة مع نسخة من الرسومات التوضيحية لمدة خمسة عشر يوما فى الأماكن التالية، وذلك لاطلاع ذوى الشأن عليها:
ديوان المحافظة - مقر الشرطة - إدارة نزع الملكية والقضايا والتسجيل بمصلحة المساحة - تفتيش المساحة المختص - مقر عمدة الناحية.
ويعلن عن هذا العرض قبل حصوله بأسبوع على الأقل فى الأماكن المشار إليها فى الفقرة السابقة - كما ينشر عنه فى الجريدة الرسمية وفى ثلاث صحف يومية واسعة الانتشار، ويبين فى الإعلان تاريخ العرض ومدته ومكانه والغرض منه والمدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
(ثالثا) لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق وكذلك لمن أغفل إدراج أسمائهم أو ممتلكاتهم بهذين الكشفين أن يعترضوا على البيانات الواردة بهما ابتداء من بداية المدة المقررة لعرض الكشوف إلى نهاية الثلاثين يوما التالية لنهايتها وإلا اعتبرت هذه البيانات نهائية.
وتقدم الاعتراضات إلى رئيس لجنة المعارضات أو مفتش المساحة المختص بكتاب موصى عليه أو تقدم مباشرة مقابل إيصال.
(رابعا) إذا كان الاعتراض متعلقا بالملكية أو بأى حق عينى آخر على العقارات الوارد بيانها بالكشفين المشار اليهما فيجب أن يرفق بالاعتراض المستندات المؤيدة له أو تقدم خلال المدة المحددة للاعتراض وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن.
وإذا كان الاعتراض على قيمة التعويض يجب أن يرفق به إذن بريد أو حوالة بريدية حكومية بما يساوى 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 50 قرشا ولا يزيد عن 5 جنيهات ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به الرسم كاملا.
ويجوز للجنة أن تصرح للمعترض بتقديم مستندات تكميلية، وتعتبر التقديرات التى لم تقدم بشأنها معارضة أو التى تقرر اللجنة اعتبار الاعتراض المقدم عنها كأن لم تكن نهائية.
ويكون صرف التعويض مبرئا لذمة الحكومة فى مواجهة الكافة.
(خامسا) تختص بالفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية وسائر الحقوق العينية الأخرى والتعويض وكذلك فى المعارضات الخاصة بالممتلكات والحقوق التى أغفل تقدير تعويض عنها، لجنة أو أكثر يرأس كلا منها قاضى من المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات تنتدبه الجمعية العمومية وعضوية موظف فنى من كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال ومصلحة المساحة ومصلحة الشهر العقارى. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتخطر اللجنة صاحب الشأن بالجلسة المحددة لنظر الاعتراض بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين من تاريخ الإخطار على الأقل. وتفصل اللجنة فى المعارضات على وجه السرعة. ولا يجوز الطعن بأى طريق من الطرق فى القرار الصادر بتقدير التعويض.
(سادسا) تسدد إدارة تحويل الحياض المختصة لحساب مصلحة المساحة الاعتماد المخصص لنزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع فى الشهر التالى لصدور القرار المشار اليه فى المادة الأولى، ويوضع المبلغ بحساب أمانات المصلحة المذكورة على ذمة صرف التعويضات المستحقة لذوى الشأن.
ويصرف التعويض فى مدة أقصاها شهر من تاريخ سقوط الحق فى المعارضة أو اعتبارها كأن لم تكن أو من تاريخ صدور قرار لجنة المعارضات بتحديد التعويض ولا تحول المعارضة فى التعويض النقدى دون أداء التعويض المقدر من واقع الكشفين المشار اليهما فى الفقرة (أولا) وبغير انتظار لنتيجة الفصل فى المعارضات أو سقوط الحق فيها.
(سابعا) يتولى صرف التعويض عن المبانى والمنشآت والمزروعات فى كل ناحية لجنة تتألف من مفتش المساحة رئيسا، ومن مندوب من كل من المحافظة وإدارة تحويل الحياض عضوين وللجنة أن تستعين بمن تراه من الموظفين ورجال الإدارة المحلية فى هذا الشأن.
ويجوز لأصحاب الشأن أن يوكلوا عنهم من يريدون فى صرف التعويضات، وذلك بموجب توكيل على نماذج تعد لذلك دون مقابل لدى لجان الصرف أو تفتيش المساحة على أن يصدق على التوكيل بغير رسم من مراكز الشرطة. ولا يحصل رسم دمغة أو رسم توقيع على صرف التعويض.
وتودع قيمة التعويض المستحق لذوى الحقوق الذين يتخلفون عن استلامه على ذمتهم بحساب أمانات مصلحة المساحة.
مادة 3 - استثناء من حكم الفقرة سابعا من المادة الثانية يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضى أو مبانى تعدها الحكومة لهذا الغرض ويصدر وزير الأشغال قرارا ببيان القواعد التى تنظم ذلك.
مادة 4 - تسرى أحكام هذا القانون على نزع ملكية العقارات والمنشآت المتداخلة فى مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم التى تقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة قبل العمل بهذا القانون.
على أنه يلزم لسريان المواعيد المنصوص عليها فيه أن يتم الإعلان والنشر وفقا للاجراءات المشار إليها فى المادة 2 من هذا القانون.
مادة 5 - تسرى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على العقارات المشار إليها فى المادة الثانية.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الأشغال إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1382 (6 يناير سنة 1963)