الجريدة الرسمية فى 27 أبريل سنة 1963 - العدد 95

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 40 لسنة 1963
بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم
بعض الشركات والمنشآت على شركة مصانع ماجت
للبطاريات الجافة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه على شركة مصانع ماجت للبطاريات الجافة.
وتكون المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية هى الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الشركة المذكورة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة 1382 (2 أبريل سنة 1963)