الجريدة الرسمية فى 28 فبراير سنة 1963 - العدد 47

وزارة الخارجية
قرار بنشر وتنفيذ اتفاقية الاتحاد البريدى الإفريقى المعقودة
بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومة المؤقتة
لجمهورية الجزائر وحكومة جمهورية غانا وحكومة جمهورية
غينيا وحكومة جمهورية مالى وحكومة مملكة المغرب والموقعة
فى طنجة فى 2 ديسمبر سنة 1961

نائب وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1419 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1962 الخاص بالموافقة على اتفاقية الاتحاد البريدى الأفريقى المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر وحكومة جمهورية غانا وحكومة جمهورية غينيا وحكومة جمهورية مالى وحكومة مملكة المغرب والموقعة فى طنجة بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1961؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية، الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر وحكومة جمهورية غانا وحكومة جمهورية غينيا وحكومة جمهورية مالى وحكومة مملكة المغرب والموقعة فى مدينة طنجة بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1961 وتعتبر نافذة المفعول من أول أبريل سنة 1962
تحريرا فى 27 يناير سنة 1963

اتفاقية
الاتحاد البريدى الأفريقى
طنجة 1961

المعقودة بين:
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
جمهورية غانا.
جمهورية غينيا.
جمهورية مالى.
مملكة المغرب.
الجمهورية العربية المتحدة.
الموقعون أدناه وهم المندوبون المفوضون من الدول المذكورة بعاليه المجتمعون على هيئة مؤتمر فى طنجة لتحقيق الأهداف التى يتوخاها ميثاق الدار البيضاء الأفريقى فى القوانين والتوصيات المرفقة به قرروا بالاتفاق فيما بينهم ومع التحفظ الخاص بالتصديق عقد اتفاقية الاتحاد البريدى الافريقى طبقا للأحكام التالية

فهرست المواد
الفصل الأول - تكوين الاتحاد

مادة 1 - تكوين الاتحاد البريدى الأفريقى وغايته.
مادة 2 - الانضمام للاتحاد.
مادة 3 - اللغات.
مادة 4 - الخروج من الاتحاد.

الفصل الثانى - العلاقات والتعاون بين بلاد الاتحاد

مادة 5 - الاتفاقات الخاصة.
مادة 6 - التعاون بين بلاد الاتحاد فى المؤتمرات الدولية وخارج نطاق الاتحاد.
مادة 7 - المعونة الفنية وتبادل المعلومات.
مادة 8 - استخدام موارد وإمكانيات البلاد الأعضاء.
مادة 9 - التحكيم.

الفصل الثالث - تنظيم الاتحاد

مادة 10 - المؤتمرات.
مادة 11 - المؤتمرات غير العادية.
مادة 12 - تقديم الاقتراحات لمؤتمر الاتحاد.
مادة 13 - التصديق على قرارات المؤتمرات وتنفيذها.
مادة 14 - اللجنة التنفيذية.
مادة 15 - المكتب الدائم للاتحاد.
مادة 16 - نفقات الاتحاد.

الفصل الرابع - الأحكام الخاصة بالخدمات البريدية
والمالية

مادة 17 - التخليص على مواد المراسلات.
مادة 18 - مراسلات جوية بدون رسوم إضافية.
مادة 19 - المراسلات المعفاة من الرسوم البريدية.
مادة 20 - مجانية رسوم المرور البرى بين بلاد الاتحاد وتخفيض مصاريف النقل الجوى والبحرى.
مادة 21 - تبادل الحوالات والتحاويل البريدية.

الفصل الخامس - أحكام خاصة لتطبيق هذه الاتفاقية

مادة 22 - تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية.
مادة 23 - التشريعات الداخلية.
مادة 24 - نظام التنفيذ.
مادة 25 - تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الأول
تكوين الاتحاد

مادة 1 - تكوين الاتحاد البريدى الأفريقى وغايته:
(1) تكون البلاد المعقودة بينها هذه الاتفاقية منطقة بريدية واحدة لتبادل مواد المراسلات والخدمات البريدية تحت اسم الاتحاد البريدى الأفريقى.
(2) غاية الاتحاد هى توثيق التعاون بين الإدارات البريدية للاتحاد والعمل على استكمال الخدمات البريدية وضمان تقدم العلاقات البريدية بين البلدان وذلك بوضع تعريفات أكثر تفضيلا وتبادل الأشغال البريدية فى ظروف أكثر صلاحية للجمهور كما تقرر فى اتفاقية البريد العالمية.
مادة 2 - الانضمام للاتحاد:
(1) لكل بلد صدق على ميثاق الدار البيضاء الأفريقى الحق فى الانضمام إلى الاتحاد البريدى الأفريقى وذلك بمجرد إخطار المكتب الدائم.
(2) لكل بلد أفريقى آخر الحق فى الانضمام الى الاتحاد بشرط موافقة جميع أعضاء الاتحاد، لذلك يوجه البلد الطلب بالطريق الدبلوماسى إلى حكومة بلد مقر المكتب الدائم وتبلغ الحكومة المذكورة وبنفس الطريقة جميع البلدان الأعضاء بقبول البلد المذكور بصفة عضو.
مادة 3 - الخروج من الاتحاد:
(1) يترتب عن قرار البلد العضو الانسحاب من الاتحاد اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 2 بند 2 عاليه.
(2) يصبح الخروج من الاتحاد نافذا عند انقضاء مدة عام واحد ابتداء من يوم وصول التبليغ إلى حكومة بلد مقر المكتب الدائم.
مادة 4 - اللغات:
(1) اللغات الانجليزية والعربية والفرنسية هى اللغات الرسمية للاتحاد وللعمل فيه ولإدارات البريد أن تتفق فيما بينها أو مع المكتب الدائم على استعمال إحدى هذه اللغات فى مراسلاتها المصلحية فى العلاقات المتبادلة فيما بينها.
(2) وفى حالة الاختلاف على تفسير النص فإن اللغة التى تعتمد هى الفرنسية.

الفصل الثانى
العلاقات والتعاون بين بلاد الاتحاد

مادة 5 - الاتفاقات الخاصة:
لإدارات بريد البلاد الأعضاء فى الاتحاد أن تنشئ اتحادات محدودة أو تعقد اتفاقات خاصة بشرط ألا تكون أحكامها متعارضة مع أحكام هذه الاتفاقية.
يبلغ المكتب الدائم بتلك الاتحادات أو الاتفاقات ويقوم بدوره بإبلاغها إلى إدارات الاتحاد.
مادة 6 - التعاون بين بلاد الاتحاد فى المؤتمرات الدولية وخارج نطاق الاتحاد:
تتفاهم البلاد الأعضاء ووفودها فى المؤتمرات البريدية الدولية وكذا بالنسبة للنشاط البريدى خارج نطاق الاتحاد بغية تنسيق اقتراحاتها أو المواقف الخاصة بها ولذلك فإن من المهم أن يعقدوا اجتماعات تمهيدية.
مادة 7 - المعونة الفنية وتبادل البيانات:
تتعاون الإدارات البريدية بكل جهودها مع المكتب الدائم لغرض تسهيل دوره كوسيط بينما فيما يتعلق بالمعونة الفنية والإرشادات والتكوين المشترك فى أنظمتها وكذلك بالنسبة لتبادل الخبراء البريديين أو الإداريين.
وبالإضافة إلى ذلك تقدم للمكتب المذكور بغرض إخطار باقى أعضاء الاتحاد كافة المستندات الفنية ومشروعات البريد وجميع المعلومات البريدية التى تعود بالفائدة عليهم.
مادة 8 - استخدام موارد وإمكانيات البلاد الأعضاء:
تبذل البلاد الأعضاء جهدها لاستخدام مواردها وإمكانياتها بأقل النفقات وأحسن الشروط لقضاء احتياجات إداراتها البريدية.
مادة 9 - التحكيم:
(1) يجب أن يسوى بحكم تحكيمى أى خلاف ينشب بين إدارتين أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء على تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وأنظمتها المرفقة بها.
(2) ولهذا الغرض تنتخب كل إدارة من الإدارات المتنازعة إدارة من إدارات الاتحاد لا يعنيها النزاع المذكور مباشرة.