الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1963 - العدد 56

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 29 لسنة 1963
بإضافة شركة فارفياس للنقل والسياحة "شركة آمون للسياحة"
إلى الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون
رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه، شركة فارفياس للنقل والسياحة "شركة آمون للسياحة".
مادة 2 - تكون المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق هى الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على هذه الشركة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)