الجريدة الرسمية فى 9 مايو سنة 1963 - العدد 102

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 60 لسنة 1963
باصدار قانون المؤسسات العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 فى شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 فى شأن الجمعيات التعاونية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 فى شأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى؛
وعلى القانون رقم 267 لسنة 1960 فى شأن المؤسسات العامة التعاونية؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1961 بتخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية ومجالس إدارة المؤسسات العامة التى تساهم فى منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المؤسسات العامة.
مادة 2 - تلغى القوانين رقم 32 لسنة 1957 ورقم 265 لسنة 1960 ورقم 267 لسنة 1960 المشار اليها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1382 (29 أبريل سنة 1963)

الباب الأول
النظام القانونى للمؤسسة

مادة 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء مؤسسات عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا.
ويكون لكل مؤسسة ميزانية مستقلة، تعد على نمط الميزانيات التجارية.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء المؤسسة مدى تبعيتها للوزير المختص.
مادة 2 - تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية.
مادة 3 - يتضمن القرار الصادر بإنشاء المؤسسة العامة البيانات الآتية:
(1) اسم المؤسسة ومركزها.
(2) الغرض الذى أنشئت من أجله.
(3) بيان بالأموال التى تدخل فى الذمة المالية للمؤسسة.
(4) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
مادة 4 - للمؤسسة العامة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
مادة 5 - تضع المؤسسة العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التى تتبع فى إدارتها والتى يجرى عليها العمل فى حساباتها وإدارة أموالها، وذلك فى حدود الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
مادة 6 - يتولى إدارة المؤسسة العامة:
(1) مجلس إدارة المؤسسة.
(2) رئيس مجلس الإدارة.
ويبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم.
مادة 7 - مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة وله على الأخص:
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(2) إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود اللائحة العامة للمؤسسات.
(3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة.
(4) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص المؤسسة.
(5) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو لمدير المؤسسة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة 8 - يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء المؤسسة وتحت إشراف الوزير المختص.
وله أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة 9 - يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
ويكون مسئولا أمام الوزير المختص عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
مادة 10 - تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة، بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.
وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 11 - يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه فيها.
مادة 12 - تقوم كل مؤسسة فى حدود نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى.
وتتولى الإشراف على الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها والتنسيق فيما بينها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إليها بمباشرة اختصاصات معينة مما يدخل أصلا فى اختصاص جهة أخرى.
مادة 13 - للمؤسسات العامة - فى سبيل تحقيق أغراضها - أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك، ولها على الأخص:
( أ ) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
(ب) إقراض الشركات أو الجمعيات التى تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض، وذلك بعد أن تستنفد الشركات إمكانياتها فى الاقتراض
(ج) تملك أسهم وسندات الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها وذلك دون التقيد بالمدة المقررة لتداول أسهم وسندات الشركات الجديدة.
(د) إصدار خطابات ضمان، تكون فى حكم خطابات الضمان الصادرة من البنوك لصالح ما يتبعها من شركات وجمعيات تعاونية وذلك فى جميع المعاملات التى تتم بين هذه الشركات والجمعيات وبين الغير.
وفى هذه الحالات يتعين على المؤسسات الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الضمان.
مادة 14 - يبلغ رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجمعية التعاونية قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة، ولا تكون هذه القرارات نافذة فى المسائل الآتية إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة:
( أ ) اللوائح.
(ب) الميزانية التقديرية.
(ج) الميزانية العمومية والحساب الختامى.
(د) برامج الإنتاج وأهدافه.
(هـ) برامج التسويق والتصدير.
(و) برامج الاستثمار والتمويل.
وغير ذلك مما تقضى التشريعات باعتماده من مجلس إدارة المؤسسة.

الباب الثانى
ميزانية المؤسسة ونظامها المالى

مادة 15 - يتكوّن رأس مال المؤسسة من:
( أ ) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات وجمعيات تعاونية ومنشآت.
(ب) الأموال التى تخصصها الدولة للمؤسسة.
مادة 16 - تتكوّن موارد المؤسسة مما يأتى:
( أ ) ما يؤول إليها من صافى أرباح الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت.
وكذلك حصة أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة لها فى توزيع الأرباح.
(ب) ما تعقده من قروض.
(ج) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
(د) من أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها.
مادة 17 - لمجلس إدارة المؤسسة أن يقترض من الهيئات والبنوك والشركات وغيرها بقصد تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
مادة 18 - تقوم المؤسسة بفتح حساب فى البنك المركزى تؤدى إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب فى حدود الاعتمادات المخصصة لها فى الميزانية العامة.
فإذا قل هذا الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة فى الميزانية، التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدى إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة، قيمة الفرق على مدار العام المالى وفقا للقواعد التى تقررها.
وإذا زاد هذا الفائض يعود إلى الميزانية العامة للدولة.
ويقصد بالفائض الفرق بين موارد المؤسسة ومصروفاتها الدورية أى مجموع مصروفات التشغيل والمصروفات التحويلية المقدر بالميزانية.
مادة 19 - يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشائها.
مادة 20 - تعتمد ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 21 - يعد مجلس إدارة كل مؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية، وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها.
مادة 22 - مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات، لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

الباب الثالث
أحكام عامة

مادة 23 - يجوز للوزير المختص تجاوز الاستثمارات المخصصة لإحدى الشركات التابعة للمؤسسة أخذا من وفور استثمارات مخصصة لشركة أخرى وذلك فى حدود المبالغ المعتمدة بميزانية المؤسسة ذاتها.
مادة 24 - يجوز - بقرار من رئيس الجمهورية - تجاوز الاعتمادات المدرجة بميزانية المؤسسة العامة أخذا من وفور ميزانية مؤسسة عامة أخرى خاضعة لإشراف الوزير ذاته.
مادة 25 - يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين أو جماعة الشركاء المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وذلك بالنسبة للشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة.
كما يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالتشكيل السابق سلطة إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر من الشركات أو المنشآت التابعة للمؤسسة، وكذا سلطة تحويل أية شركة أو منشأة منها ولو كانت فردية، إلى شركة مساهمة وتعديل رأسمالها، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة فى هذا الصدد فى القوانين أرقام 26 لسنة 1954 و315 لسنة 1955 و244 لسنة 1960 المشار إليها.
ويكون لمجلس إدارة المؤسسة المختصة أيضا سلطة اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة فى التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها فى ميزانية الشركة.
وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها.
مادة 26 - يتولى تقدير صافى أصول الشركات والمنشآت فى حالة الإدماج، وكذلك فى الحالات الأخرى التى يتطلب فيها القانون تقويم الحصص العينية، لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وعلى اللجنة المذكورة أن تتخذ التقويم الذى تم بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 71، 117، 118، 119 لسنة 1961 المشار اليها أساسا للتقدير الذى تجريه، وتكون قراراتها بعد تصديق مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص عليها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
مادة 27 - فيما عدا ممثلى الموظفين والعمال المنتخبين، يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات التى تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 28 - لا يلزم أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات التابعة للمؤسسة بتقديم أسهم ضمان عضويتهم.
مادة 29 - دون إخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه يصدر الترخيص المنصوص عليه فى المواد 30، 33، 95، 96 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها.
مادة 30 - تعفى المؤسسات العامة من أداء كافة رسوم الدمغة المفروضة بمقتضى أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
كما تعفى من هذه الرسوم اكتتابات هذه المؤسسات فى رؤوس أموال الشركات وكذلك القروض التى تقرضها للشركات والجمعيات التابعة لها وما تدفعه المؤسسة ثمنا لشراء الأوراق المالية.
كما لا يخضع ناتج استثمار هذه المؤسسات أو ما يؤول إليها من مكافآت مجالس الإدارة للضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
وتعفى الشركات التى تنشئها المؤسسة العامة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل.
مادة 31 - استثناء من أحكام المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 المشار إليه لا يشترط لقبول قيد أسهم الشركات التى تؤسسها المؤسسة أو تشترك فى رأس مالها، أن تكون هذه الأسهم قد طرحت فى اكتتاب عام.
كما يجوز أن تتجاوز قيمة الصك فى هذه الشركات خمسة وعشرين سهما.
ولمجلس إدارة المؤسسة أن يقرر عدم قيد أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية.
مادة 32 - للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على المؤسسة، ويقدم إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية ويشفع هذا التقرير بصورة من التقرير السنوى لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبات.
مادة 33 - يكون إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.

الباب الرابع
أحكام وقتية وانتقالية

مادة 34 - تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون.
على أن تظل اللوائح الحالية للمؤسسات قائمة الى حين صدور اللوائح الجديدة.
مادة 35 - يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة القائمة.