الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 183 هـ
الخميس 6 صفر سنة 1431 هـ، الموافق 21 يناير سنة 2010 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار رقم 41 لسنة 2009

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية؛
وبتفويض السيد الوزير للسيد المحافظ فى بعض الاختصاصات بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا؛

قـــرر:

مادة أولى - تقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية عيون موسى لتنمية جنوب سيناء تحت رقم (128) بمدينة رأس سدر.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وتوافى جهة الاختصاص بنسخة من العدد محل النشر.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 25/ 10/ 2009

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: خدمات ثقافية وعلمية.
2 - نطاق عمل الجمعية: مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.
3 - مقر الجمعية: مؤجر - شاليه 2402 بالدور الأرضى - نموذج صوفيا - قرية موسى كوست - مدينة رأس سدر.
4 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
5 - هيئة المكتب: (4) الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.
6 - تبدأ السنة المالية للجمعية فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
7 - عند حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء.