الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1963 - العدد 98

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 820 لسنة 1963
بتعديل المادتين 7 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون
التوثيق رقم 68 لسنة 1947

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955؛
وعلى المرسوم الصادر فى 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية؛
وعلى القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 7 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المشار اليه النصان الآتيان:
"مادة 7 - يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأى مستند رسمى آخر، وإلا فبشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصيتهما بمستند رسمى".
"مادة 8 - لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بحضور شاهدين عاقلين بالغين، وعلى الشاهدين الحاضرين توقيع المحرر مع ذوى الشأن والموثق بعد تلاوته عليهم".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)