الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1963 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 168 لسنة 1963
بإضافة الشركة التجارية الصناعية فيما بين القارات
(ش. م. م) إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117
لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه "الشركة التجارية الصناعية فيما بين القارات (ش. م. م.). وتكون المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج هى الجهة الادارية المختصة بالاشراف عليها.
مادة 2 - على وزير الصناعة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1383 (28 ديسمبر سنة 1963)