الجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1963 - العدد 200

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 93 لسنة 1963
بتعديل المادة 10 من القانون رقم 166 لسنة 1954
الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار اليه النص التالى:
"يحلف أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالإخلاص والأمانة والصدق وأن يحترموا دستور البلاد وقوانينها.
ويكون حلف الأعضاء أمام وزير الخارجية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1383 (28 أغسطس سنة 1963)