الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1964 - العدد 5

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 8 لسنة 1964
بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة
وطريقة تمويله

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن تنظيم سلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - ينشأ بوزارة الثقافة والإرشاد القومى صندوق لتمويل إنقاذ آثار النوبة وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة 2 - تتكون موارد هذا الصندوق من المبالغ التى تخصص لهذا المشروع فى ميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومى أو الوزارات الأخرى ومن حصيلة الموارد المنصوص عليها فى المادة التالية ومن التبرعات والمساهمات التى تقدم من أية جهة داخلية أو خارجية والتى يقبلها وزير الثقافة والإرشاد القومى وكذلك من الاستثمارات وغير ذلك من الموارد التى تصدر بتحديدها لائحة الصندوق.
وتسرى أحكام هذه المادة على أية مبالغ تكون قد رصدت قبل ذلك أو تمت المساهمة بها لهذا الغرض منذ السنة المالية 1960/ 1961
مادة 3 - يلصق طابع قيمته دولاران على كل جواز سفر عند منح كل تأشيرة دخول تمنحها سفارات أو قنصليات الجمهورية العربية المتحدة فى الخارج أو سلطات الجوازات على أن تستخدم حصيلة هذه الطوابع فى مشروع إنقاذ آثار النوبة.
وتقوم وزارة الثقافة والإرشاد القومى بالاتفاق مع هيئة اليونسكو بتحديد هذه الطوابع على أن تقوم وزارتا الخارجية والداخلية بتوزيعها على الهيئات الواردة فى الفقرة الأولى.
ويتم توريد المبالغ المتحصلة من هذه الطوابع إلى صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة بوزارة الثقافة والإرشاد القومى.
مادة 4 - للصندوق أن يتعاقد باسمه مع الحكومات الأجنبية وكذلك الهيئات والأفراد أجنبية كانت أو وطنية، وأن يجرى جميع التصرفات وأن يباشر الأعمال والإجراءات التى يكون من شأنها تحقيق الغرض المنشأ من أجله.
وتسرى أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق فى مباشرة إجراء التنفيذ المباشر والحجز الإدارى.
مادة 5 - تصدر لائحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومى وتتضمن كيفية تشكيل هيئته واختصاصاته.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)