الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1964 - العدد 5

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 18 لسنة 1964
فى شأن ضمان الحكومة لحملة أسهم شركة مصر للفنادق
المكتتب فيها نقدا ربحا أدنى قدره 5% من قيمة
رأس المال المدفوع لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ
تشغيل فندق النيل "هيلتون" وبالترخيص للشركة
المذكورة فى الانتفاع بقطعة أرض

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 أبريل سنة 1954 بشأن تأجير قطعة الأرض إلى شركة مصر للفنادق؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 مايو سنة 1955 بشأن شروط إعطاء شركة للفنادق جزءا من الأرض الواقعة بمنطقة قصر النيل لإقامة فندق سياحى عليها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 136 لسنة 1956 بالموافقة على تعديل مساحة الموقع الذى سيخصص للفندق؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 149 لسنة 1958 بنزول الحكومة عن شروط تحصيل إيجار الأرض المقدر قبل بدء تشغيل الفندق فى مقابل نزول المساهمين عن الفوائد المستحقة ابتداء من أول يناير سنة 1956 حتى بدء استغلال الفندق؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2251 لسنة 1960 فى شأن الترخيص لشركة مصر للفنادق فى الانتفاع بأرض مملوكة بمدينة القاهرة فى مقابل إيجار اسمى لمدة ثلاثين عاما؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يرخص للحكومة فى أن تضمن لحملة أسهم شركة مصر للفنادق المكتتب فيها ربحا أدنى قدره 5% من قيمة رأس المال المدفوع لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تشغيل فندق النيل "هيلتون".
مادة 2 - ووفق على الترخيص لشركة مصر للفنادق فى الانتفاع بقطعة الأرض رقم 1221/ مسلسل بشارع كورنيش النيل بقسم عابدين بمدينة القاهرة والبالغ مساحتها 28685.85 مترا مربعا لإقامة فندق سياحى من الدرجة الممتازة عليها - وذلك بايجار اسمى قدره جنيه واحد فى السنة لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ تشغيل الفندق ويجوز بعد انتهاء مدة هذا الترخيص تجديد العقد لاية مدة أخرى بقرار جمهورى.
وفى حالة عدم التجديد، يكون للحكومة الحق فى تسلم مبنى الفندق بمحتوياته مقابل قيمته السوقية وقت التسليم.
ولتحديد هذه القيمة ولوضع ميزانية التصفية الخاصة بفندق النيل "هيلتون" تشكل لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ويكون من بين أعضائها مندوب عن شركة مصر للفنادق.
ويقسم فائض ميزانية التصفية المشار اليها بين الحكومة وشركة مصر للفنادق مناصفة.
مادة 3 - فى حالة زيادة صافى أرباح الشركة السنوية الناتجة عن فندق النيل "هيلتون" عن 6% من رأس مال الشركة المدفوع تحصل الحكومة على نصف هذه الزيادة وتسرى هذه المادة طوال مدة سريان الإيجار الاسمى للأرض المقام عليها الفندق.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)