الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر سنة 1963 - العدد 201

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 109 لسنة 1963
بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1961
بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام
الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 4 - على الشركات القائمة أن توفق أوضاعها طبقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون حتى 31 ديسمبر سنة 1963".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1961 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)