الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر سنة 1963 - العدد 201

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 129 لسنة 1963
بشأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية
بالجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية؛
وعلى القانون رقم 197 لسنة 1956 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب؛
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1773 لسنة 1959 بشأن اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى نظام اللجنة الأولمبية الدولية والبروتوكول الأولمبى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تنشأ لجنة باسم اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة وتعتبر من الجمعيات ذات النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنظامها الأساسى الذى يعتمده وزير الدولة للشباب.
ويكون لها رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2 - تتكون اللجنة من اتحادات اللعبات الرياضية للهواه سواء كانت هذه اللعبات مدرجة فى البرنامج الأولمبى أو غير مدرجة.
مادة 3 - لا يجوز تكوين اتحاد لعبة رياضية إلا إذا اشترك فيه ست هيئات أو أندية على الأقل لها نشاط فى هذه اللعبة وملعب خاص مستوف للشروط القانونية طبقا للقوانين الدولية المنظمة لها.
مادة 4 - تعتبر اللجنة المشار إليها الهيئة الوحيدة التى تمثل الجمهورية العربية المتحدة فى الدورات الأولمبية أو الإقليمية سواء أقيمت فى نطاق الجمهورية أو فى الخارج ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها فى البروتوكول الأولمبى.
مادة 5 - تقوم اللجنة بتحقيق الأغراض الآتية فى حدود السياسة العامة للدولة:
(1) تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها بالجمهورية العربية المتحدة وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
(2) الإشراف على إعداد الفرق التى تقرر اللجنة اشتراكها لتمثيل الجمهورية فى الدورات الأولمبية أو الإقليمية واعتماد اختيار ممثلى هذه الفرق فى حدود القواعد والمبادئ والمستويات التى تضعها اللجنة طبقا للقواعد والأنظمة المقررة فى اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات الإقليمية.
(3) حماية الحركة الأولمبية وتنظيم استعمال العلم الأولمبى وحمل الشارة الأولمبية.
(4) المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية.
(5) الدعاية للحركة الرياضية فى الجمهورية العربية المتحدة.
(6) الإذن للفرق العربية بإجراء المباريات مع الفرق الأجنبية فى الداخل أو فى الخارج.
(7) اعتماد تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية بالجمهورية العربية المتحدة فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
(8) مساعدة اتحادات اللعبات الرياضية فى أداء رسالتها بما فى ذلك تقديم المعونة المالية وتنظيم الدراسات الفنية الرياضية وتنسيق العمل بينها وتقديم النصح والمشورة لها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
(9) التعاون مع اتحادات اللعبات الرياضية فى وضع الأسس والمبادئ لرفع مستوى التدريب للفرق الأهلية العربية وكذلك الشروط والصلاحيات التى يجب توافرها فى مدربى هذه الفرق الذين ترشحهم الاتحادات لإقرار تعيينهم من اللجنة.
مادة 6 - تعتبر اتحادات اللعبات الرياضية والأندية الأعضاء بها من الجمعيات ذات النفع العام وتكون لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنظمها الأساسية التى يعتمدها وزير الدولة للشباب.
مادة 7 - اتحاد اللعبة الرياضية هو المسئول فنيا عن شئون اللعبة ويقوم بتنظيم وتنسيق نشاطها والعمل على نشرها ورفع مستواها الفنى فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة وذلك فى حدود السياسة العامة للدولة والقواعد التى تقررها اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة لتنظيم النشاط الرياضى بها.
مادة 8 - يقوم كل اتحاد لعبة رياضية بتحقيق الأغراض الآتية:
(1) الإشراف على شئون اللعبة فى الجمهورية العربية المتحدة من جميع النواحى الفنية والتنظيمية ووضع المبادئ والأسس والبرامج التى تحقق نشرها فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ورفع مستواها الفنى فى حدود القواعد والنظم التى يضعها الاتحاد الدولى للعبة.
(2) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم لتنظيم الاحتراف فى حدود القواعد التى يضعها الاتحاد الدولى.
(3) إعداد الفرق الأهلية التى تقرر اللجنة الأولمبية اشتراكها فى تمثيل الجمهورية العربية المتحدة فى الدورات الأولمبية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية.
(4) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة.
(5) طلب الإذن للأندية والهيئات الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية فى المباريات التى تقام فى الجمهورية أو فى الخارج والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت فى الجمهورية.
(6) تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد لاسيما البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء فى داخل الجمهورية أو خارجها وإسداء النصح والمشورة لها والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
(7) تمثيل الجمهورية العربية المتحدة فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت فى الجمهورية وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية.
(8) تنظيم البطولات العامة للجمهورية العربية المتحدة ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
مادة 9 - تتمتع اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الأعضاء بها باختصاصات السلطة العامة الآتية:
(1) عدم جواز تملك أموالها بمضى المدة.
(2) جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم عليها.
مادة 10 - تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وكذلك مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات بحيث يجرى انتخاب كل مجلس منها عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم وسواء اشتركت فيها الجمهورية العربية المتحدة أو لم تشترك.
مادة 11 - يكون وزير الدولة للشباب هو الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها فى القانون رقم 384 لسنة 1956 المشار إليه بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 12 - يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1773 لسنة 1959 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الدولة للشباب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)