الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 المحرم سنة 1431 هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2009 م

قانون رقم 155 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وأباتشى ايست بحرية كوربوريشن ال دى سى
لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله
الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996
المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 2005
فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشى ايست بحرية كوربوريشن ال دى سى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 والمعدل بموجب القانون رقم 170 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1431 هـ
                (الموافق 27 ديسمبر سنة 2009 م)