الجريدة الرسمية فى 13 فبراير سنة 1964 - العدد 38

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 41 لسنة 1964
بتعديل المادة 25 من القانون رقم 21 لسنة 1958
بتنظيم الصناعة وتشجيعها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 25 - يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة.
وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة.
وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1383 (12 فبراير سنة 1964)