الجريدة الرسمية فى 25 مايو سنة 1964 - العدد 116

قانون
رقم 155 لسنة 1964
بزيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة فى صندوق
النقد الدولى ونصيبها فى رأس مال البنك الدولى
للإنشاء والتعمير

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - تزاد حصة الجمهورية العربية المتحدة فى صندوق النقد الدولى من 90 مليون دولار أمريكى إلى 120 (فقط مائة وعشرون مليون دولار أمريكى).
ويزاد نصيب الجمهورية فى رأس مال البنك الدولى للانشاء والتعمير من 106.5 مليون دولار أمريكى إلى 142.1 (فقط مائة واثنين وأربعون مليونا ومائة ألف دولار أمريكى)، وذلك فى حدود القواعد والأحكام المقررة فى اتفاق بريتون وودز الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 18 مايو سنة 1964، وعلى وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والخزانة والخارجية تنفيذه، كل فيما يخصه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1384 (25 مايو سنة 1964)