الجريدة الرسمية فى 25 مايو سنة 1964 - العدد 116
قانون
رقم 156 لسنة 1964
بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية العربية المتحدة
ودولة الكويت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - ووفق على اتفاق القرض المرافق المبرم بين الجمهورية العربية المتحدة
ودولة الكويت فى 14 من أبريل سنة 1964
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1384 (25 مايو سنة 1964)