الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 125 لسنة 1964
بإضافة فقرة إلى المادة 5 من القانون رقم 74
لسنة 1959 بشأن تنظيم خاص بوزارة الخارجية
للجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1959؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتى:
"ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد أقدمية من يعينون من الموظفين من الخارج السلكين الدبلوماسى والقنصلى وإعفائهم من تأدية الامتحان المشار إليه فى الفقرة السابقة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)