الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1964
فى شأن الضمان الاجتماعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى.
مادة 2 - تطبق الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على المعاشات المربوطة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه.
مادة 3 - يكون استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ نفاذه فى حدود ما يدرج لذلك فى الميزانية.
وتكون الأولوية فى الاستحقاق خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 4 - يلغى القانون رقم 116 لسنة 1950 وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1383 (22 مارس سنة 1964)