الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 134 لسنة 1964
بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات
والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام
القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين
التالية لها تعويضا إجماليا

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 1961 المشار إليها وأحكام القوانين التالية لها، يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال فى جميع هذه الشركات والمنشآت بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه، ما لم يكن مجموع ما يمتلكه فيها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع.
مادة 2 - يتم التعويض المشار إليه فى المادة السابقة بسندات على الدولة وفقا لأحكام القوانين التى آلت بمقتضاها ملكية أسهم ورؤوس أموال هذه الشركات والمنشآت إلى الدولة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1383 (22 مارس سنة 1964)