الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 136 لسنة 1964
بتعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون
رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين
الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه الجدول الآتى:
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1383 (23 مارس سنة 1964)

جدول
وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى

الوظيفة المرتب السنوى العلاوة الدوريةكل سنة
ممتاز 1800 - 2000 حسب قرار التعيين
سفير فوق العادة مفوض 1600 - 1800 بعلاوة 75
مندوب فوق العادة ووزير مفوض - قنصل عام 1300 - 1600 بعلاوة 72
مستشار - قنصل من الدرجة الأولى 900 - 1300 بعلاوة 60
سكرتير أول - قنصل من الدرجة الثانية 684 - 900 بعلاوة 42
سكرتير ثان - قنصل مساعد 540 - 684 بعلاوة 36
سكرتير ثالث - نائب قنصل 420 - 540 بعلاوة 24
ملحق مثبت 240 - 420 بعلاوة 18
ملحق تحت الاختبار 240  

مادة 2 - يحفظ السفراء الحاليون الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية الفئة الجديدة المقررة لهم طبقا للجدول المشار إليه فى المادة السابقة بمرتباتهم الحالية بصفة شخصية.
ويمنح أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الحاليون الذين يتقاضون الآن مرتبات تقل عن بداية فئات المرتبات الجديدة المقررة لوظائفهم هذه البداية الجديدة أو الفرق بينها وبين بداية فئاتها القديمة أيهما أكبر ويستحق باقى الأعضاء الفرق المشار إليه وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى علاوة دورية كل سنة طبقا المقرر بالجدول المبين فى المادة الأولى ويصدر بمنح العلاوة قرار من وزير الخارجية.
وتستحق العلاوة الدورية بعد مضى سنة واحدة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ تثبيت الملحق.
ويمنح كل من أمضى من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الحاليين سنة أو أكثر من تاريخ منحه العلاوة السابقة أو من تاريخ تثبيت الملحق علاوة دورية بالفئات الجديدة عند العمل بهذا القانون.
مادة 4 - يستمر الأعضاء الحاليون فى تقاضى إعانة غلاء المعيشة وتضم هذه الاعانة إلى مرتباتهم الأصلية الجديدة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تستهلك من العلاوات الدورية المقبلة بما لا يجاوز نصف هذه العلاوة، حتى يتم الاستهلاك أو يرقى العضو إلى وظيفة أعلى.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1383 (23 مارس سنة 1964)