الجريدة الرسمية فى 29 يونيه سنة 1964 - العدد 145

قانون
رقم 157 لسنة 1964
بالموافقة على اتفاقيتى القرض والضمان المعقودتين بين هيئة
قناة السويس والجمهورية العربيه المتحدة والصندوق الكويتى
للتنمية الاقتصادية العربية

باسم الامة
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - ووفق على اتفاقية القرض المعقود بين هيئة قناة السويس والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وعلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة والصندوق المشار اليه بضمان القرض المذكور وفقا للشروط المرافقة.
مادة 2 - تعفى اتفاقيتا القرض والضمان وأصل القرض وفوائده من جميع الضرائب والرسوم فى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 صفر سنة 1384 (28 يونيه سنة 1964)