الجريدة الرسمية فى 29 يونيه سنة 1964 - العدد 145

قانون رقم 158 لسنة 1964
بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل فى شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون المذكور اعتبارا من أول يوليه سنة 1964 بالأحكام الآتية:
أولا - لا يجوز أن يترتب على ضم إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية أن يقل، صافى ما يقبضه العامل عن صافى ما يقبضه عن شهر يونيه سنة 1964، وإلا تحملت الخزينة العامة الفرق حتى يزول استحقاق العامل لعلاوة دورية أو بحصوله على ترقية.
ثانيا - تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة فى تاريخ نفاذ هذا القانون، وينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ثالثا - يتم التعيين والترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون وفقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه مع مراعاة ما يأتى:
(1) يراعى عند التعيين والترقية استبعاد ما ورد فى القانون المذكور من قواعد خاصة بالتوصيف والتقييم وترتيب الوظائف أو مبنية عليها.
(2) يراعى عند التعيين والترقية المؤهلات الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له، كذلك الأحكام المنصوص عليها فى كادر العمال.
(3) يراعى عند الترقية، المدد التى تحدد فى قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى الفقرة "ثانيا" من المادة الأولى من هذا القانون.
رابعا - يعطل خلال العمل بأحكام هذا القانون حكم الفقرة الثانية من المادة 94 وحكم المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه.
خامسا - لرئيس الجمهورية بقرار منه تحديد تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون وذلك بعد اعتماد جداول الوظائف والمرتبات وفقا لحكم المادة 91 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه.
سادسا - يكون للجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه، تفسير أحكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما وينشر فى الجريدة الرسمية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1964
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينقذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)