الجريدة الرسمية فى 9 يوليه سنة 1964 - العدد 154

قانون رقم 160 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار
قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها
وعمالها المدنيين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الأمة القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى:
مادة 26 (فقرة ثانية):
"فاذا كانوا لم يؤدوا عنها الاشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم ومكافآتهم بواقع ثلثى النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة".
مادة 2 - يسرى حكم المادة 26 فقرة ثانية المنصوص عليها فى المادة السابقة على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة اعتبارا من أول يونيه سنة 1963. أو المستحقين عنهم وتعاد تسوية معاشاتهم وفقا لهذا الحكم اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - تزاد اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات التى تصرف حاليا لأصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 باصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين وكذا معاشات المستحقين عن المعاملين بأحكام ذلك القانون بمقدار الثلث وذلك بدون أن يترتب على هذه الزيادة أى تأثير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم.
مادة 4 - تلغى المادة 75 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 ويرد ما يكون قد أدى من مبالغ طبقا لأحكامها.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1384 (30 يونيه سنة 1964).