الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 139 لسنة 1964
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات
القطاع العام

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1964 بإضافة بعض الشركات ومنشآت المقاولات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3221 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسات عامة نوعية للمقاولات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاط لها خارج الجمهورية.
وللوزير تعديل اسم وغرض الشركة بما يتلاءم مع نوع النشاط الذى ستمارسه.
مادة 2 - يتولى وزير الاسكان والمرافق الإشراف المباشر على هذه الشركات ويمارس بالنسبة إلى هذه الشركات الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة إلى الشركات التابعة لها والمنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 3 - يشكل مجلس إدارة هذه الشركات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 4 - مجلس ادارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام. على أن يعتمد هذه القرارات من وزير الإسكان والمرافق.
(2) وضع لائحة خاصة للعاملين فى الشركة تحدد كيفية تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات التى توقع عليهم دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
(3) الاتصال المباشر بوزارة الداخلية لتسهيل الحصول على تأشيرات لخروج ووضع النظام الذى يكفل ذلك مع الوزارة المذكورة.
(4) توفير العدد اللازم من المهندسين والفنيين والإداريين والعمال للقيام بأعمال الشركة فى الخارج والداخل.
(5) تقرير المساهمة فى تكوين شركات داخل الجمهورية أو خارجها مع هيئات أو أفراد أو شركات أخرى مما يعينها فى تحقيق غرضها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته.
وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمته بجدارة.
مادة 5 - يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى وطنية كانت أم أجنبية وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام وزير الإسكان والمرافق عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة.
مادة 6 - يكون لمجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وله التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها فى ميزانية الشركة.
وتعتبر القرارات الصادر من مجلس الإدارة بالتشكيل السابق عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها.
مادة 7 - يجوز لمجلس إدارة الشركة بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يعهد ببعض الأعمال المتعلقة بنشاطها إلى شركة أو منشأة من القطاع العام وفى هذه الحالة تستفيد الشركة أو المنشأة من التسهيلات المنصوص عليها فى هذا القانون بمناسبة هذه الأعمال.
مادة 8 - يؤول صافى أرباح الشركة بعد توزيع الحصة المقررة للعاملين بها إلى الميزانية العامة للدولة.
مادة 9 - يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط المشروعات التجارية وتعتمد هى وحساب الأرباح والخسائر بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
مادة 10 - يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه؛
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)