الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 140 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 77 و78
و151 لسنة 1963

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبعد من الجدول المرافق للقانون رقم 77 لسنة 1963 والقانون رقم 151 لسنة 1963 المشار اليهما الشركات والمنشآت التى تمتلك وقت صدورهما أقل من خمس سيارات.
مادة 2 - يستبدل بنص المادة الثالثة من كل من القوانين رقم 77 ورقم 78 ورقم 151 لسنة 1963 المشار اليها النص الآتى:
"وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)